الحسام للإستشارات القانونية يرحب بكم

مرحبا بكم .....

لدينا كل ما يهمكم من الناحية القانونية فى شتى المجالات سواء الجنائية او المدنية او الاحوال الشخصية والتحكيم وأيضا الضرائب والتأمينات من نواحى التأمين على الحياة وعلى السيارة والشركات والافراد
كما يوجد لدينا خدمة السؤال والجواب الالكترونى ويسعدنا ان نجاوب على استفساراتكم فى شتى المجالات من جميع انحاء دول العالم

ولكم جزيل الشكر

الجمعة، 10 ديسمبر 2010

بعض الاستشارات القانونية والاجابات عليها


السؤال ما قانونية أخذ الإبن أشياء من ممتلكات والده دون علمه ورغم اعتراضه
الرد يعد هذا الفعل من قبيل السرقات بين الأصول والفروع والتى لا يجوز تقديم الشكوى فيها إلا بناء على صاحب الشأن أو بوكيله الخاص , ويمكن أن تنقضى الدعوى الجنائية فيها بلاتصالح فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتصالح يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية بعد صيرورة الحكم نهائياً
السؤال متىيكون أنقضاء الدعوى بوفاة المتهم حكم نهائى
التفاصيل متى يكون أنقضاء الدعوى حكم نهائى وهل يجوز أخذ شهادة من الجدول تفيد أنه حكم نهائى 0
الرد تختلف الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية فإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هى بذاتها حكم نهائى وذلك لمبدأ شخصية العقوبة , فالمتهم الذى أسند إليه إتهام منستوجب لعقوبة قد توفى فيصبح الحكم حينها حكم نهائى , والحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لا يسلب المحكمة إختصاصها بنظر الدعوى المدنية وبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضائها الأول بإنقضاء الدعوى الجنائية , ولا محل هنا للحصول على شهادة من الجدول بنهائية حكم الإنقضاء بوفاة المتهم من عدمه
السؤال عن سقوط الدعوى الغيابية
التفاصيل صدر ضدى حكم غيابى فى شيك لأحد الأشخاص فهل يعوق وجودى بالخارج انقضاء الدعوى بعد ثلاث سنوات.. وهل تنقضى الدعوى الغيابى تلقائيا ام لابد من حكم محكمة؟
الرد السفر للخارج يقطع سريان مدة التقادم ويتطلب الدفع بالتقادم فى أغلب الدوائر الجنح بتقديم شهادة تحركات تفيد أن المتهم خلال فترة الحكم إلى المعارضة لم يغادر البلاد
السؤال الكاميرات و أجهزة المراقبة
التفاصيل ما هي الحالات التي يعتد فيها بتسجيلات الكاميرات الخفية أو أجهزة المراقبة دون اذن مسبق من النيابة ؟
الرد لا يعتد بتسجيلات تلك الأجهزة دون إذن مسبق من النيابة وإنما يمكن أن تكون مساعدة للكشف عن الأشخاص المشتبه بهم أو من تحوم حولهم الشبهات للتحرى حولهم بإرتكاب الواقعة أو الجريمة , وتتخذ قبلهم إجراءات التفتيش أو الأستجواب أو التحرى بما يفيد إرتكابهم الواقعة أو الجريمة من عدمه , أما أجهزة المراقبة بذاتها لا تعد فى ذاتها دليل إثبات دون إذن النيابة المسبق
السؤال خيانة امانة
التفاصيل على من يقع عبء الإثبات فى التقادم فى إيصال الأمانة خاصة وان الايصال لا يوجد فيه تاريخ؟
وما الحال فى حالة وضع المدعى بالحق المدنى لتاريخ فى صحيفة الجنحة مع العلم ان الايصال لايوجد به تاريخ؟
وهل ذكر تاريخ تحرير ايصال الامانة فى الصحيفة فقط دون الايصال ذاته يغير من طبيعة الجنحة ؟
الرد تتقادم الدعوى الجنائية الناتجة عن جريمة تبديد مبلغ بموجب إيصال الأمانة بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة التبديد أوآخر إجراء صحيح فى الدعوى , وتريخ إرتكاب جريمة التبديد لا يتحتم أن يكون هو ذاته التاريخ المدون بالإيصال , إذ يمكن أن يكون الإيصال بدون تاريخ كما هو وارد بالسؤال , كما يمكن أن يكون الإيصال محرر بين طرفين أى بين مودع ومودع لديه مبلغ من المال على سبيل الوديعة , وهنا تقع الجريمة من تاريخ طلب المودع المبلغ وإمتناع المودع لديه عن رده أو قيام المودع لديه بتبديد المبلغ , ووضع المدعى بالحق المدنى تاريخ فى صحيفة الجنحة لا يعنى بالضرورة هو ذات تاريخ إرتكاب الجريمة ولا يغير من طبيعة الجنحة المقامة
السؤال ما هو الأجراء المطلوب أتباعه حتى يصير الحكم نهائيا وترفع دعوى التعويض على المتهم؟
التفاصيل حصلت على حكم حضور أعتبارى بصفتى مدعى مدنى فى جنحة شيك بدون رصيد قضى بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة الف جنيه مع الألزام بالتعويض المؤقت وقد صدر الحكم حضوريا أعتباريا فى 16/6/2005 ولم يستأنف من جانب المتهم خلال العشرة أيام فما هو الأجراء المطلوب أتباعه حتى يصير الحكم نهائيا وترفع دعوى التعويض على المتهم ؟
الرد لكى تقام دعوى التعويض ضد المتهم لابد من صيرورة الحكم نهائياً إى بعد نفاد طريق الطعن بالإستئناف وعدم إستئناف المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضورى ليس من شأنه أن يجعل الحكم نهائياً ، خاصة إذا كان لدى المتهم عذرا طارىء أدى إلى عدم إستئنافة فى المواعيد القانونية , وغالباً ما يلجأ المتهم فى الجنح إلى تقديم دليل عذر مرضى ليبرر عدم تقريره بالإستئناف فى المواعيد القانونية , ولذلك عليك أولاً بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه تنفيذ الحكم كأن تقوم بتسليم نسخة من الحكم ومرفق بها شكوى إلى إدارة تنفيذ الأحكام العامة بالعباسية , وكذلك تقوم بتقديم الحكم لمديرية الأمن التابع لها دائرة المحكمة التى أصدرت الحكم , وكذلك تسليم أمر ضبط وإحضار للمتهم من أى جهة يقيم فيها أو يعمل بها , فإذا لم يستأنف الحكم عليك بإقامة دعوى مدنية أمر أداء بقيمة الشيك أمام المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى , وإرفاق بحافظة المستندات صور للشيك وصورة رسمية من حافظة المستندات المقدمة بالجنحة والتى تحتوى على أصل الشيك وكذلك عليك تقديم صورة رسمية من الحكم الصادرة ضد المتهم فى جنحة الشيك وإذا رفض الطلب وإذا رفض الطلب وحدد له جلسة عليك بإعلان المتهم بالجلسة الموضوعية , وبعد صدور حكم نهائى عليك التفيذ على أموال المتهم
السؤال ما هو التكيف القانونى لايصال الاستلام وليس ايصال امانه؟
التفاصيل أعمل فى شركة فى الخزنه واقوم بالتوقيع على ايصالات استلام نقود لتسليمها للعمال فى منطقة عملهم ما هو التكيف القانونى لايصال الاستلام وليس ايصال امانه؟ لانى أريد ترك العمل وصاحب العمل يهددنى بالايصالات كلها السابقه صيغه الايصال ايصال استلام شبيه بايصال الامانه فيه ركن الاستلام من الشركه لتوصلها لمنطقه العمل التى بها العمال ومترخ ويوجد به رقم الايصال وانه لاجر العمال عن الشهر الحالي مثلا

الرد طالما أنك قد قمت بتوصيل المبالغ المتمثلة فى أجور العاملين للعاملين بمنطقة عملهم فينتفى إرتكابك لثمة جريمة خيانة أمانة بأستلامك المبلغ بصفة أجور عمال وتوصيلك ذلك المبلغ للعمال وقبضهم أجورهم عن آخر شهر قمت فيه بالتوقيع على آخر إيصال إستلام , وعليك الإستعانة بأى عدد من العمال لإثبات قبضهم أجورهم عن آخر شهر قمت فيه بالتوقيع على إيصال إستلام وهو ما يفيد بالطبع إستلامهم الأجور عن الأشهر السابقة والتى قمت أيضاً بالتوقيع على إيصالات إستلام بمبالغ أجور تلك الأشهر , وبناء عليه فينتفى ركنى الجريمة ويمكنك مقاضاة صاحب العمل بإرتكابه جريمة البلاغ الكاذب عن سوء نية وقصد للإيقاع بك ولتهديدك
السؤال صدر ضدى حكم بالحبس لمدة 6شهور فى قضيه سرقه
التفاصيل قام احد الاشخاص بتقديم بلاغ ضدى بانى قمت بسرقه ثلاث شيكات ومبلغ 300 جنيه واتى بشاهدين يعملان عنده احدهما بينه وبين والدى قضيه شيك بدون رصيد وصادر ضده حكم غير نهاءى اى انه شاهد زور فما رايكم وكيف اتصرف
الرد إذا كان هذا الشخص قد قام بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح والدك , ولكى يقوم هذا الشخص بالتهرب من سداد تلك الشيكات أتهم والدك بسرقة تلك الشيكات , فعلى والدك إضافة أقواله فى المحضر بأن إتهام هذا الشخص له ليقوم بالتهرب من سداد قيمة تلك الشيكات وإذا كان هذا الشخص قد قام بكتابة صلب الشيك فعليك ذكر بالمحضر بأنه قد قام بالإضافة إلى توقيعه على الشيكات فقد حرر صلب الشيكات بذاته لصالح والدك , وعليك أن تذكر بالمحضر أن الشهود بالإضافة إلى أنهم يعملون عنده وشهادتهم شهادة مجاملة علاوةً على ذلك فإن أحد الشهود بينه وبين والدك خصومة منعقدة أمام محكمة الجنح ومتهم فى قضية شيك بدون رصيد أصدره لصالح والدك , أما إذا كان والدك لم يستلم منه شيكات مطلقاً وهو يقوم بالإدعاء بذلك , فعليك أن تذكر بالمحضر أن أقواله مجرد إدعاءات باطلة ليس لها أساس من الصحة وشهوده مجرد شهود مجاملة يعملون عنده وأحدهم متهم فى قضية شيكات بدون رصيد اصدرها لصالح والدك وتوجد خصومة منعقدة بينهما وتودع صورة الحكم
السؤال عدد مرات التأجيل لأجل الاستئناف ومتى يعتبر الحكم نهائيا؟
التفاصيل هل يجوز لمحكمة الاستئناف بعد حجز القضيه وتجديد موعد للنطق بالحكم التأجيل أكثر من مرتين فى قضية جنحه سرقه واعتداء؟ وهل يعتبر حكمها نهائيا؟ وهل يتم النفاذ من تاريخ تأييد حكم محكمة الدرجه الأولى؟
الرد يوجد نطاق عددى ملزم للمحكمة فى تأجيلها للدعاوى المنظورة أمامها ومد المحكمة أجل النطق بالحكم من حقها ولا يوجد أيضاً عدد مرات ملزم لها فى ذلك، وحكم المحكمة الإسئنافية حكم نهائى بات وينفذ الحكم بعد صدور حكم المحكمة الإستئنافية بتأييد حكم أول درجة، ولكن حكم أول درجة المؤيد بالمعارضة قابل للنفاذ مالم يستأنفه المتهم فإذا استأنفه فقد إستعمل حقه فى الطعن على حكم محكمة أول درجة ولا يجوز تنفيذ حكم أول درجة بعد تقرير موعد لإستئنافه إلا إذا قررت محكمة أول درجة كفالة بجانب العقوبة المقضى بها وأستأنف المتهم ولم يسددها فيبقى مطلوب التنفيذ عليه على ذمة الكفالة المقضى بها من قبل محكمة أول درجة حتى ينتهى من نظر الإستئناف.
السؤال كيفبة تنفيذ حكم غبايى صادر على متهم مصرى هارب
التفاصيل حكم فى قضية شيكات بدون رصيد على مصرى هارب غيابيا جناية سنتين وجنحة شهر مع الشغل والنفاذ ثم الابعاد بعد تنفيذ العقوبة. كيف ننفذ الحكم فى فى مصر وهل سيتطلب اجراء المحاكمة مرة أخرى؟ هل يتم تسليم المتهم المصرى للحكومة الكويتية إذا هناك طلب من الانتربول الكويتى؟ كيف يتم اجراءات الحجز على المتهم حتى يتم صدور الحكم النهائى فى القضية؟ وماهى الاوراق المطلوبة من ملف القضية لتحريك الدعوة القضائية فى مصر؟
الرد يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبى أن يكون صادر فى منازعة متعلقة بمسألة من مسائل القانون الخاص فالأحكام الجنائية والمالية والإدارية لا تكون قابلة للتنفيذ فى مصر.
وطبقاً لأتفاقية تسليم الهاربين الموقعة جامعة الدول العربية بتاريخ 9 يونيو 1953 فى المادة السابعة منه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الإمتناع عن التسليم إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها على أن تتولى هى محاكمته ومستندة فى هذا الشأن بالتحقيقات فى التى أجرتها الدولة طالبة التسليم ويقدم الطلب بالطرق الدبولماسية وتفصل فيها السلطات المختصة، على أنه يجوز بعد موافقة الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الجنائى أن تقوم بتنفيذه على أن تتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يتلزمها التنفيذ ويقدم صورة رسمية من الحكم وبيان كامل عن شخصية المتهم والأوراق المستند إليها المطلوب تسليمة .
وبناء عليه يجوز فى مصر تنفيذ الحكم الجنائى الصادر فى الكويت بعد موافقة السلطات المصرية وفى حالة عدم موافقتها تعاد أجراءات المحاكمة فى مصر مستنده للتحقيقات التى أجريت فى الكويت وتتولى السلطات المصرية محاكته وتنفيذ الحكم عليه على أنه يجوز بعد موافقة السلطات المصرية وعدم إعتراضها تسليم المتهم للسلطات الكويتية ليحاكم فى الكويت.
السؤال ما الفرق بين تقادم الدعوي الجنائية وتقادم العقوبة
الرد تقادم الدعوى الجنائية أى سقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية وتسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة، أما تقادم العقوبة أى سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة وتسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الحضورى
السؤال متى تنقضى الدعوى الجنائيه فى الجنح
التفاصيل حكم بأن المعارضه فى الحكم الغيابى لجنحه كأن لم يكن صدر فى شهر يناير عام 2000 ولم يتم تنفيذه حتى الآن. فهل انقضت الدعوى الجنائيه بمضى المدة ولا يجوز تنفيذه على المتهم؟الرد تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ الحكم الغيابى وهو آخر إجراء صحيح فى الدعوى الجنائية، وبناء عليه فإن بمعارضة المتهم للحكم الغيابى ولو لم يحضر يصبح الحكم بالنسبة له حكم حضورى فلا يسقط إلا بمضى خمس سنوات
السؤال هل يقطع الطعن بالنقض المدة اللازمة لتقادم العقوبة؟ و ما الحكم لو كان هذا الطعن باطلاً لعدم توقيع محام على أسبابه و قضت محكمة النقض بعدم قبوله ؟
التفاصيل حكم على بالحبس ثلاث سنوات فى جنحة قتل خطأ، وقام المحامى بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أن توقيعه على الأسباب لم يكن واضحاً فقضت محكمة النقض (غرفة المشورة) بعدم قبول الطعن لعدم وضوح توقيع المحامى. فهل يعتبر هذا الطعن صحيحا وقاطعا للتقادم المدة اللازمة لسقوط العقوبة أم يعتبر كأنه لم يكن وتكون العقوبة قد سقطت بالتقادم؟
الرد تسقط العقوبة فى الجنح بمضى خمس سنوات مكن وقت صيرورة الحكم نهائياً طبقاً لمادة 592 من قانون الإجراءات الجنائية وتنقطع المدة المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ الى تتخذ فى مواجهته أو تصل الى عمله أو بإرتكاب المحكوم عليه فى خلال تلك المدة جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها ويوقف سريان المدة أيضاً كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أوماديا، فبناء عليه النقض لا يقطع مدة التقادم لان حكم الإستئناف حكم نهائي والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ العقوبة ولا يقطع مدة سقوط العقوبة
السؤال ما مدى عقوبة وصل الامانة
التفاصيل أخذ منى شخص مبلغا من المال على أن يسدده فى ميعاد متفق عليه ولكن عندما جاء الميعاد وبدأت أطالبه بالمبلغ المستحق أخذ يماطلنى كثيرا وأخيرا قال لى أفعل ما تستطيع فعله
أفيدوننى فى هذا الامر مع العل أنى أخذ عليه وصل أمانة وهل المال سوف يعود أم يضيع عليه؟
الرد يمكنك مقاضاة هذا السشخص قضائيا بموجب إيصال الأمانة المحرر منه وذلك بأى من الطريقتين الأتيتين :
1ـ تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة التابع له محل إقامة هذا الشخص بناء على الإيصال الموجود تحت يدك ، وبإحالة المحضر للنيابة العامة وتحقيق الواقعة يقيد المحر جنحة خيانة أمانة ضد المتهم ، بعدها يحدد له جلسة لنظره أمام القضاء .
2ـ إقامة جنحة مباشرة عن واقعة خيانة الأمانة عن طريق النيابة العامة
السؤال ماهى أحدث أحكام محكمة النقض في الاستيقاف؟
الرد 1ـ تدخل المحكمة فى رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها أو إقامة قضائها . على وجه يناقضها . غير جائز . إيراد الحكم عند سرده أقوال الضابط تبريراً لمشروعية الإستيقاف تخلى الطاعن عن المخدر إختيارياً بمناسبة إستيقافه قائد الدراجة البخارية التى كانا يستقلانها للإطلاع على تراخيصها خلافاً لما قاله الضابط من ان التخلى كان بعد أن فاجأهما من مكمنه والقبض عليه . مؤداه : تدخل فى رواية الشاهد بالمخالفة للثابت من الأوراق يعيبه
" الطعن رقم 16412 لسنة 68 ق جلسة 14/5/2001 "
2) إنصراف القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة . مؤداه عدم جواز تفتيشها أو القبض على ركابها . حد ذلك ؟
لمأمور الضبط القضائى إيقاف السيارات المعدة للإيجار أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . شرط ذلك ؟
إستيقاف مأمور الضبظ القضائى السيارة الأجرة التى يستقلها الطاعن . حده . تجاوز : التحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . تجاوز بالتعرض لحرية الأشخاص وعسه فى امتعتهم الشخصية إجراء غير مشروع .
" الطعن رقم 32217 لسنة 68ق جلسة 11/6/2001"
وللمزيد عليك الرجوع للبوابة التشريعية لادس قسم أحكام النقض الجنائى
السؤال ما هى عقوبة من ضبط ومعه مخدرات مع العلم أنه لا يروجها
الرد من ضبط ومعه مخدر ولا يروجه أو يكون بغرض الإتجار فقد يكون حائزاً له بغير غرض الإستعمال الشخصى أو التعاطى أو الترويج ففى هذه الحالة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ـ السجن الذى لا يقل عن ثلاثة سنوات ولا يجاوز خمس عشر سنة ـ وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه ولكن إذا كان هذا المخدر من الكاوكايين أوالهرويين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية , أما إذا كان حائزها بغرض التعاطى فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية
السؤال ما الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات؟
الرد الحيازة فى المخدرات هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية أما الأحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر
السؤال هل يمكن مقاضاة قاضي أخطأ في إصدار حكم؟ أو رفع دعوى تعويض عليه؟
التفاصيل عادت نتيجة الطعن بالتزوير كالتالي: ( لا أستطيع أن أحدد إن كان التوقيع للطاعن أم لا، لذا أرجو موافاتنا بمزيد من أوراق المضاهة وارسال الطاعن نفسه لاستكتابه بمعرفتنا نحن الخبير فلان الفلاني .)
ومع ذلك حكم القاضي بالحبس والكفالة، فهل لنا محاسبة القاضي أو الرجوع عليه بأي طريقة؟ وإذا كان تم فبركة أكثر من استدعاء للطاعن دون وصول أي منا للطاعن، فهل يمكننا اثبات هذه الفبركة والرجوع على وكيل النيابة ؟
الرد طبقاً للمادة 494 من قانون المرافعات يجوز إختصام القضاه أو عضو النيابة إذا وقع منهما فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ونظراً لأن هذه الحالة تعد من قبيل الخطأ المهنى الجسيم فيحق إختصام هذا القاضى، وترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاض. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، و على الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة. و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها و أن تودع معه الأوراق المؤيدة لها
السؤال االسب والقدف
التفاصيل حكم على فى قضيةقدف بحبس بسنة وكفالة 1000 جنيه مع برائتى من تهمة السب, وزلك بعد ان قمت بنشر استغاثة الى المحافظ على صفحات مجلة روز اليوسف اشكو فيها من ابن صاحب العقار اللزى استعان بالبلطجية كى يجبرونا على اخلاء العقار كى يقوم بهدمه بعد ان فشلت كل حيله القانونية للتعلية المرخصة...وبرئنى القضاء من تهمتى البلاغ الكادب والسب و حكم على بالحكم سالف البيان
وسؤالى هو ....
ما هى الدفوع القانونية التى يمكن التقدم بها لمحكمة الاستئناف للبراءة من تهمة القزف...
وما هى اقصى عقوبة يمكن ان يحكم بها على فى هدا الاتهام؟؟
وهل يمكن ان يراعى القضى كونى لا زلت طالبا جامعيا وان والدى توفى اثر هزا الحكم واثر التهديدات التى لا زال ابن صاحب العقار يمارسها ومثبتة بشهادات الشهود والمحاضر الرسمية؟؟؟؟
الرد لا يستوجب القضاء بالبراءة من تهمتى البلاغ الكاذب والسب القضاء بالبراءة من الاتهام بجريمة القذف ، حيث ان جريمة القذف تختلف عن جريمة السب على خلاف الشائع .
فوفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت إحتقاره عند أهل وطنه 000
فالركن المادى لجريمة القذف هو القيام باسناد واقعة معينة الى آخرعن طريق القيام بأحدى الأفعال الأتية :
القول او الصياح جهرا ( اذا تردد باحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام او طريق عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا أذيع بطريق اللاسلكى او بأية طريقة أخرى
الفعل او الايماء علنيا ( اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى مكان اخر مطروق اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان
الكتابة والرسوم والصور و الصور الشمسية و الرموز او اية طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام او اى مكان مطروق او إذا بيعت او عرضت للبيع فى اى مكان .
ويشترط ان يكون القول او الصياح علنا او الفعل او الايماء او الكتابة او الرسوم او0000 او 000
يوجب عقاب من اسند اليه او يوجب احتقاره عند اهل وطنه
كذلك وجوب توافرالركن المعنوى وهو القصد الجنائى ، حيث نص القانون على اعفاء من أخبر بالصدق وعدم سوء النية من توقيع العقاب المنصوص عليه بالمادة 303 من قانون العقوبات كعقاب للقيام بجريمة القذف ، وأوجب القانون ذات العقوبة لمن أخبر بأمر كاذب مع سوء النية .
لكن جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون .
لذلك لا يعنى القضاء بالبراءة من تهمة السب القضاء ايضا من جريمة القذف ، لكن يجب استئناف الحكم الصادر بإدانتك فى جريمة القذف اذا لم تتوافر فى الفعل الذى ارتكبته احدى ركني جريمة القذف المادى او المعنوى كما هو موضح اعلاه.
السؤال هل تم إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بالفعل؟
التفاصيل هل دخل هذا التعديل بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة حيز التنفيذ أم لا؟
الرد بالفعل تم إالغاء عقوبة الأشغال الشاقة بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 يونية سنة 2003 .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بانه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت فى قانون العقوبات او فى اى قانون او نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة .
واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال .
فعقوبة الأشغال الشاقة تم الغائها وبالفعل دخل هذا الالغاء حيز التنفيذ منذ صدور القاون رقم 95 لسنة 2003 ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19يونية 2003.
السؤال الدفوع الممكنة فى حالة الرغبة فى نقض حكم الإستئناف فى جنحة ضرب تضاربت فيها أقوال المدعى والدليل القولى مع المادى فى التقرير الطبى
التفاصيل الدفوع الممكنة فى حالة الرغبة فى نقض حكم الإستئناف فى جنحة ضرب تضاربت فيها أقوال المدعى والدليل القولى مع المادى فى التقرير الطبى وإشتمل محضر العرض على النيابة على عدم وجود إصابات ظاهرة فى المدعى مع توافر الكيدية بسبب أحكام بالحبس لصالح أخت المتهم .
الرد محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة واقع ، بمعنى أن الدفوع أمامها لا يمكن أن يكون مبناها وقائع الدعوى ، وإنما أساسها هو ما شاب حكم الإستئناف من قصور وأخطاء ، وحتى نتمكن من إجابة سؤالكم فلا بد أن نطلع أولا على حيثيات وأسباب حكم الإستئناف
السؤال كيف يمكن ان اثبت البراءة فى قضية سرقة خط تليفون
التفاصيل تعرضت لأتهام بسرقة خط تليفون وكان هذا الأتهام مبنى اساسا على محضر المعاينة الخاص بمباحث التليفونات وعند محاولة اثبات عدم وجود دليل مادى على السرقة ( تقشير او قطع فى سلك التليفون تم قطع السلك بمعرفة المدعى وبهذا اختفى الدليل المادى للبراءة
السؤال : كيف يمكن اثبات البراءة
الرد إثبات البراءة فى جرائم السرقة يتوقف على مدى توافر أركان الجريمة ، وهو أمر يتطلب أولا وقبل أى شىء قراءة محضر الضبط ، ومراجعة إجراءاته
السؤال ما هى الجريمه المستحيله و ما اتجاهات محكمة النقض فيها
التفاصيل ما هى الجريمه المستحيله و ما اتجاهات محكمة النقض فيها
الرد الجريمة المستحيلة هى التى لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً , كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك و لكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجانى .
وهو ما إتجهت إليه محكمة النقض بموجب الطعون أرقام " 1387 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 10-12-1980 " و الطعن رقم " 2603 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1204 بتاريخ 29-12-1981 " و الطعن رقم " 1032 لسنة 14 مجموعة عمر 6 ع صفحة رقم 488 بتاريخ 15-05-1944
السؤال ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية فى محكمة اول درجة والاستئناف
التفاصيل ما هو تاريخ بدا انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقوبة با لنسبة لاحكام الغيابية والحضورية فى محكمة اول درجة والاستئناف
الرد طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، وطبقاً للمادة 528 من ذات القانون تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ، وبناء عليه فالأحكام الغيابية تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لها كما هو محدد سلفاً والأحكام الحضورية تسقط العقوبة بالنسبة لها بمضى المدة المذكورة سلفاً
السؤال رد الإعتبار
التفاصيل ماهى مدة رد الإعتبار بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف المعروف انها ست سنوات والسؤال:
تحتسب مدة الست سنوات من تاريخ الإفراج اى بعد ثلاثة ارباع المدة اذا كان الإفراج لحسن السير والسلوك ام بعد انتهاء فترة العقوبة كما هى مدونة فى الحكم
الرد يجب لرد الإعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً ، وتاريخ الإفراج لحسن السير والسلوك يعتبر هو تاريخ التنفيذ الكامل للعقوبة ، فجاءت ميزة حسن السير والسلوك لتعفى المحكوم عليه من تنفيذ باقى المدة وبذلك لكى يقوم المتهم برد الإعتبار لابد أن يكون قد انقضى من تاريخ الأفراج مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة
السؤال مستانف جنح
التفاصيل الدفوع الممكنة في حالة الرغبة في نقض حكم الاستئناف في جنحة ضرب تضاربت فيها أقوال المدعي والدليل القولي مع المادي في التقرير الطبي وإشتمل محضر العرض علي النيابة علي عدم وجود إصابات ظاهرة في المدعي مع تواغر الكيدية بسبب احكام بالحبس لصالح اخت المتهم
الرد بداية لايقبل النقض إلا لخطأ وقعت فيه محكمة الإستئناف فى تطبيق أحكام القانون ولايجوز الدفع أمامها بالدفوع الموضوعية التى أبديت أمام محكمة الموضوع أو التى أغفل الدفاع عن إبدائها، إلا إذا تم إبداء تلك الدفوع ولم تتصدى لها المحكمة فى حكمها بما يعد من قبيل الخطأ فى تطبيق القانون
السؤال ماهى مده التقادم فى مواد الجنح؟
التفاصيل المراد معرفه مده التقادم فى مواد الجنح ؟وكيفيه حسابها؟وماهى المواد القانونيه المنظمه لذالك؟
الرد تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."
وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الإتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المده يبدأ من تاريخ آخر إجراء وذلك تطبيقاًَ لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
السؤال ما الفرق بين الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض؟
الرد الطعن هو إلإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الإستئناف أوبالنقض أو إلتماس إعادة النظر.
والإستشكال هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير .
والإستئناف هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.
والنقض هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقهع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

ليست هناك تعليقات: