الحسام للإستشارات القانونية يرحب بكم

مرحبا بكم .....

لدينا كل ما يهمكم من الناحية القانونية فى شتى المجالات سواء الجنائية او المدنية او الاحوال الشخصية والتحكيم وأيضا الضرائب والتأمينات من نواحى التأمين على الحياة وعلى السيارة والشركات والافراد
كما يوجد لدينا خدمة السؤال والجواب الالكترونى ويسعدنا ان نجاوب على استفساراتكم فى شتى المجالات من جميع انحاء دول العالم

ولكم جزيل الشكر

الجمعة، 10 ديسمبر 2010

قانون المواريث السورى



المادة : 260

( 1 ) يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
( 2 ) يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبـاره ميتا ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236 .

المادة : 261

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما فـي تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

المادة : 262

( 1 ) يؤدى من التركة بحسب الترتيـب الآتي :
( أ ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
( ب ) ديـون الميـت.
( ج ) الوصية الواجبــة.
( د ) الوصية الاختياريـة.
( هـ ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
( 2 ) إذا لم يوجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
( أ ) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
( ب ) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
( 3 ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

الباب الثاني


في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه


المادة : 263


( 1 ) أسباب الإرث - الزوجية والقرابة.

( 2 ) للإرث ثلاث طرائق - الفريضة المقدرة أو العصوبة , أو حق الرحم.
( 3 ) يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
( 4 ) يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكـام المادتين 271 و 296 .

المادة : 264

يمنع من الإرث ما يلي :
( أ ) موانـع الوصيـة المذكورة في المادة 223 .
( ب ) اختلاف الدين بيـن المسلم وغيـره.
( ج ) لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثـل ذلـك للسوريين.

الباب الثالث


الإرث بطريقة الفريضة


المادة : 265

( 1 ) الفرض سهم مقدر للوارث فـي التركة ويبدأ في التوريـث بأصحاب الفروض وهم :
الأب , الجد العصبي وإن عـلا , الأخ لأم , الأخت لأم , الـزوج , الزوجـة , البنات , بنات الابن وإن نزل , الأخوات لأب وأم , الأخوات لأب , الأم , الجدة الثابتة وإن علت.
( 2 ) الجد العصبي هـو الـذي لا يـدخل في نسبته إلى الميت أنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هـي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت , جد رحمي.

المادة : 266

مـع مراعاة حكم المادة 182 للأب , وكـذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

المادة : 267

( 1 ) لأولاد الأم فرض السدس للواحد , والثلث للاثنين فأكثر ذكـورهـم وإنـاثهم في القسمة سواء.
( 2 ) في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفـراد أو مـع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

المادة : 268

( 1 ) للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
( 2 ) للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الـزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل وذلك مع مراعـاة حكـم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض.
( 3 ) إذا تعددت الزوجـات اشتركن في هـذه الفرضة.

المادة : 269

مع مراعاة حكـم المادة 277

( 1 ) للواحدة من البنات فرض النصف , وللاثنتين فأكثر الثلثين.

( 2 ) لبنـات الابن الفرض المتقدم ذكـره عند عـدم وجود بنت أو بنت ابن أعلـى منهن درجة.
( 3 ) لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة : 270

مع مراعاة حكـم المادتين 277 و 280 :

( 1 ) للواحـدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثـر الثلثـين.
( 2 ) للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكـره عند عدم وجـود أخـت شقيقة.
( 3 ) لهـن ولـو تعددن السدس مـع الأخـت الشقيقة.

المادة : 271

( 1 ) للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنين فأكثـر من الإخوة أو الأخوات.
( 2 ) لها الثلث في غير هذه الأحوال , غير أنها إذا اجتمعت مع أحـد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث مـا بقي بعـد فرض أحـد الزوجين.

المادة : 272

للجدة الثابتـة أو الجدات السدس ويقسم بينهـن على السواء لا فـرق بين ذات قرابـة وقرابتيـن.

المادة : 273

إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهـم بنسبـة أنصبائهـم في الإرث.

ليست هناك تعليقات: