الحسام للإستشارات القانونية يرحب بكم

مرحبا بكم .....

لدينا كل ما يهمكم من الناحية القانونية فى شتى المجالات سواء الجنائية او المدنية او الاحوال الشخصية والتحكيم وأيضا الضرائب والتأمينات من نواحى التأمين على الحياة وعلى السيارة والشركات والافراد
كما يوجد لدينا خدمة السؤال والجواب الالكترونى ويسعدنا ان نجاوب على استفساراتكم فى شتى المجالات من جميع انحاء دول العالم

ولكم جزيل الشكر

السبت، 11 ديسمبر 2010

قانون التحكيم التجارى الدولى

القانون النموذجى للتحكيم
( وثيقة الامم المتحدة 17/40أ, المرفق الاول )
القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى
للجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى
ملحق رقم (2)

( بصيغته التى اعتمدتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى فى 21حزيران /يونية 1985 )

الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1- نطاق التطبيق* :
1- ينطبق هذا القانون على التحكيم التجارى ** الدولى , مع مراعاة اى اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدول وأية دولة او دول اخرى .
2- باستثناء احكام المواد 8 و9 و35 و36 , تنطبق احكام هذا القانون , فقط اذا كان مكان التحكيم واقعا فى اقليم هذه الدولة .
3- ان يكون اى تحكيم دوليا :

(أ ) اذا كان مقر عمل طرفى اتفاق التحكيم , وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين , أو
(ب) اذا كان احد الاماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين :

1- مكان التحكيم اذا كان محددا فى اتفاق التحكيم او طبقا له .
2- اى مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية , أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به , أو
(ج)اذا اتفق الطرفان صراحة على ان موضوع اتفاق التحكيم متعلق باكثر من دولة واحدة .


(أ‌) اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل , فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم,
(ب‌) اذا لم يكن لاح الطرفان مقر عمل فتكون العبرة بمحل اقامته المعتاد .

4- لا يمس هذا القانون اى قانون اخر لهذه الدولة لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم او لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لاحكام اخرى غير احكام هذا القانون .
المادة 2 - التعاريف وقواعد التفسير :
لاغراض هذا القانون:
(أ‌) " التحكيم " يعنى اى تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة ام لا .
(ب‌) " هيئة التحكيم " تعنى محكما فردا او فريقا من المحكمين .
( ج) " المحكمة " تعنى هيئة او جهازا من النظام القضائى لدولة ما .
( د) حيثما يترك حكم من احكام هذا القانون , باستثناء المادة 28, للطرفين حرية البت فى قضية معينة , تكن هذه الحرية شاملة حق الطرفين فى تفويض طرف ثالث يمكن ان يكون مؤسسة , فى القيام بهذا العمل .
(هـ) حيثما يشير حكم من احكام هذا القانون الى ان الطرفان قد اتفقا او يمكن ان يتفقا , او يشير بأى صورة اخرى الى اتفاق بين الطرفين , يشمل هذا الاتفاق اى قواعد تحكيم يشار اليها فى هذا الاتفاق .
( و) حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون , بخلاف نص المادة 25 (أ) والفقرة "2" (أ) من المادة 32, الى دعوى , ينطبق النص ايضا على الدعوى المضادة , وحيثما يشير نص الحكم الى دفاع , فانه ينطبق ايضا على الرد على هذه الدعوى المضادة .
المادة 3 - تسلم الرسائل الكتابية
1- مالم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى :
(أ‌) تعتبر اى رسالة كتابية فى حكم المتسلمة اذا سلمت الى المرسل اليه شخصيا , او اذا سلمت فى مقر عملة او فى محل اقامته المعتاد او فى عنوانه البريدى ,واذا تعذر العثور على اى من هذه الاماكن بعد اجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية فى حكم المتسلمة اذا ارسلها الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدى, معروف للمرسل اليه , وذلك بموجب خطاب موصى علية او بأية وسيلة اخرى تثبت بها محاولة تسليمها .
(ب‌)تعتبر الرسالة فى حكم المستلمة منذ اليوم الاول الذى تسلم فيه على هذا النحو .

2-لا تسرى احكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة باجراءات المحاكم .

4- لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة .

ليست هناك تعليقات: